السيد حسن الطباطبائي
327
كتاب الحج
يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي ( 1 ) ، فان عاد في القابل رمى ( 2 ) ، وان
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 .